العلامة الحلي
218
منتهى المطلب ( ط . ج )
الكلام ، ففيه روايتان إحداهما : المنع ، والثّانية ، الجواز « 1 » . لنا : قوله تعالى * ( فَاقْرَؤا ما تَيَسّرَ مِنْه ) * « 2 » وقوله تعالى * ( فَاقْرَؤا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرآن ) * « 3 » . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » « 4 » . وفي الصّحيح ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته أتقرأ النّفساء والحائض والجنب والرّجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال : « يقرأون ما شاؤوا » « 5 » . وروى في الصّحيح ، عن عبد الغفّار الحارثيّ [ 1 ] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال : « الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن » « 6 » ولأنّ الأصل الإباحة .
--> [ 1 ] عبد الغفّار بن حبيب الطَّائيّ الجازيّ من أهل الجازية - قرية بالنّهرين - روى عن أبي عبد اللَّه ثقة . قاله النّجاشيّ . عدّه الشّيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصّادق - ع - وبعنوان : عبد الغفّار الجابرزيّ ممّن لم يرو عنهم ، وقال في الفهرست : له كتاب . وقد نقل المحقّق المامقاني عن نسخة من رجال الشّيخ عنونه ب : عبد الغفّار بن حبيب الحارثيّ الجازيّ . رجال النّجاشيّ : 247 ، رجال الطَّوسيّ : 237 ، 488 ، الفهرست : 122 ، تنقيح المقال 2 : 158 . « 1 » المغني 1 : 165 ، الكافي لابن قدامة 1 : 73 ، الإنصاف 1 : 243 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 240 . « 2 » المزّمّل : 20 . « 3 » المزّمّل : 20 . « 4 » التّهذيب 1 : 128 حديث 347 ، الاستبصار 1 : 114 حديث 380 ، الوسائل 1 : 493 الباب 19 من أبواب الجنابة ، حديث 5 . « 5 » التّهذيب 1 : 128 حديث 348 ، الاستبصار 1 : 114 حديث 381 ، الوسائل 1 : 494 الباب 19 من أبواب الجنابة ، حديث 6 . « 6 » التّهذيب 1 : 128 حديث 349 ، الاستبصار 1 : 114 حديث 382 ، الوسائل 1 : 494 الباب 19 من أبواب الجنابة ، حديث 8 . في التّهذيب : الجازيّ ، وفي الوسائل : الجازيّ ( المحاربيّ ) .